خليل الصفدي

64

صرف العين

الموضحة ، والظاهر الأول ، وإن ثبت الخلاف ، وأجاب صاحب التتمة « 1 » بما يوافق الوجه الآخر ، فقال فيما إذا أوضح على الرأس أو الجبين ، وأزال الشعر أنّه يجب عليه أغلظ الأمرين من الأرش والحكومة ، كما حكينا عنه فيما إذا أوضح جبينه ، وأزال الحاجب ، ويمكن أن يعود الخلاف هناك أيضا .

--> ( 1 ) أبو سعد ، عبد الرحمن بن مأمون ، المتولى ، النيسابوري ، الشافعي ، ( 426 - 478 ه ) فقيه ، أصولي ، مناظر ، درس بالنظامية ، في بغداد . انظر : المنتظم 9 / 18 وسير أعلام النبلاء 18 / 585 ، و 19 / 187 ، والعبر 2 / 338 ، والوافي بالوفيات 18 / 224 ، والأعلام 3 / 323 ، ومعجم المؤلفين 5 / 166 . وكتابه تتمة الإبانة ، أكمل به كتاب « الإبانة عن أحكام فروع الديانة » وهو لشيخه أبى القاسم عبد الرحمن بن محمد ، الفوراني ، المروزي ( 388 - 461 ه ) فقيه ، من علماء الأصول ، انظر : الوافي بالوفيات 18 / 232 ، وكشف الظنون 1 / 1 ، والأعلام 3 / 326 ، ومعجم المؤلفين 5 / 269 .